محمد بن الحسن الشيباني

207

كتاب الأصل ( المبسوط )

واحدا هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها أموال أهل الذمة استحسن ذلك وادع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو من ذلك عن عمر 21 وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز وكذلك لو باع الكافر من مسلم خمرا لم يجز ذلك وإن استهلك المسلم خمرا لكافر فعليه قيمتها وإن استهلك الكافر خمرا لمسلم فلا شيء عليه